السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

263

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) حيث يقول : بعد نفي الخلاف في المسألة : « مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمان تسلطهم وغيره على الأخذ منها بلا إذن ، حتى ما كان في الموات الذي قد عرفت أنه لهم ، منها أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، فإنه وإن كان ينبغي أن يتبعهما فيكون ملكا للإمام عليه السّلام في الأول وللمسلمين في الثاني ، لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونها ملكا لهما ، بل لو تجدد فيهما فكذلك أيضا ، إلّا أن السيرة المزبورة - المعاضدة للشهرة المذكورة ، ولقوله تعالى : « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ » - البقرة / 29 ولشدة حاجة الناس إلى بعضها على وجه يتوقف عليه معاشهم نحو الماء والنار والكلأ ، وفي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام « لا يحل منع الملح والنار ، وغير ذلك مما لا يخفى على السارد لأخبارهم - يوجب الخروج عن ذلك » أي عن الملكية التبعية ، جواهر الكلام 38 : 108 كتاب إحياء الموات . ( 2 ) لاحظ الجواهر 38 : 7 و 110 . ( 3 ) الجواهر 38 : 111 . ( 4 ) الوسائل 25 : 412 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 6 ونحوها غيرها في نفس الباب فلاحظ ، ونحوها في كتب العامة كسنن أبي داود 3 : 178 ، الحديث 3073 و 3074 ، وسنن الترمذي 3 : 666 ، الحديث 1378 و 664 الحديث 1379 وغيرهما ، راجع تعليقة مصباح الفقيه 14 : 41 كتاب الخمس . ( 5 ) المصدر المتقدم : الحديث 5 . ( 6 ) في المصدر المتقدم .